• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: أعمال ديوان الوزارة

يتولى ديوان الوزارة الأعمال الآتية : 1. تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها وتسجيلها ونسخها وحفظ الاضبارات . 2. نسخ مشاريع الرسائل والقرارات والأنظمة العائد للوزارة . 3. جميع وتصنيف القوانين والأنظمة العائدة للوزارة . 4. وبصورة عامة تنظيم وجمع كل التقارير العائدة لأعمال الوزارة على مخ...

نص المادة

يتولى ديوان الوزارة الأعمال الآتية : 1. تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها وتسجيلها ونسخها وحفظ الاضبارات . 2. نسخ مشاريع الرسائل والقرارات والأنظمة العائد للوزارة . 3. جميع وتصنيف القوانين والأنظمة العائدة للوزارة . 4. وبصورة عامة تنظيم وجمع كل التقارير العائدة لأعمال الوزارة على مختلف أنواعها .