• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: تنظيم دوائر الأوقاف المحلية

دائرة الأوقاف في المحافظة أو المنطقة أو الناحية شخصية حقوقية ذات استقلال مالي وإداري . ترتبط مديريات الأوقاف في المحافظات بالوزارة مباشرة وترتبط شعب الأوقاف في المناطق والنواحي والقرى بدوائر مراكز المحافظات التابعة لها ، على أنه يجوز لوزير الأوقاف بعد استطلاع رأي مجلس الأوقاف الأعلى أن يقرر توحيد إ...

نص المادة

دائرة الأوقاف في المحافظة أو المنطقة أو الناحية شخصية حقوقية ذات استقلال مالي وإداري . ترتبط مديريات الأوقاف في المحافظات بالوزارة مباشرة وترتبط شعب الأوقاف في المناطق والنواحي والقرى بدوائر مراكز المحافظات التابعة لها ، على أنه يجوز لوزير الأوقاف بعد استطلاع رأي مجلس الأوقاف الأعلى أن يقرر توحيد إدارة بعض هذه الشعب مع دوائر أوقاف في المحافظات أو المناطق وتقرير مصير موظفيها الإداريين . وتمارس دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق المهمات والصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة تحت إشراف وتوجيه الوزارة .