• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: تنظيم دوائر الأوقاف بالمحافظات

تتحدد دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق بحسب التقسيم الوارد في النص لكل من دمشق وحلب وبقية مراكز المحافظات والمناطق والنواحي.

نص المادة

تتألف دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق من : ‌أ- في دمشق وحلب : 1. المديرية . 2. الديوان الإداري . 3. قسم المحاسبة . 4. قسم القضايا . 5. قسم الهندسة . ‌ب- في بقية مراكز المحافظات : 1. الدوائر والمصالح والشعب . 2. الديوان الإداري . 3. المحاسبة . ‌ج- في المناطق والنواحي : 1. مأمور الأوقاف . 2. الديوان .