يمارس موظفو دوائر الأوقاف وظائفهم وفق الأصول المعينة في المواد 12 و13 و14 و15 وغيرها من القوانين والأنظمة.
يقوم موظفو دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي بوظائفهم وفقاً للأصول المعينة في المواد / 12 و 13 و 14 و 15 / من هذا المرسوم التشريعي وغيره من القوانين والأنظمة .