• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: اجتماع مديري الأوقاف الدوري

يجتمع مديرو الأوقاف ورؤساء الدوائر والمصالح والشعب في المحافظات اجتماعاً دورياً مرة على الأقل سنوياً في وزارة الأوقاف برئاسة الوزير وبدعوته.

نص المادة

يجتمع مديرو الأوقاف ورؤساء الدوائر والمصالح والشعب في المحافظات اجتماعاً دورياً في السنة مرة على الأقل يعقد في وزار الأوقاف برئاسة الوزير وبدعوة منه وحضور الأمين العام ومدير التفتيش للتداول في شؤون الأوقاف عامة وشؤون كل محافظة على حدة والمذاكرة فيما يعترض كلاً منهم من مشاكل وصعوبات وتتخذ التدابير اللازمة لتوحيد المعاملات والسير فيها على نهج واحد .