• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: تشكيل مجلس الأوقاف الأعلى

يتألف مجلس الأوقاف الأعلى من الأعضاء المحددين حصراً في النص.

نص المادة

يؤلف مجلس الأوقاف الأعلى من : المفتي العام رئيساً الأمين العام لوزارة الأوقاف نائباً للرئيس رئيس دائرة الأحوال الشخصية في محكمة النقض القاضي الشرعي الأول بدمشق مفتي حلب عضو منتخب عن كل محافظات دمشق وحلب وحمص وحماه واللاذقية ودير الزور وإدلب والرشيد ودرعا والحسكة .