• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: شروط عضوية مجلس الأوقاف الأعلى

لا تُقبل عضوية المنتخب في مجلس الأوقاف الأعلى إلا إذا استوفى شروط السن والمؤهل أو الخبرة المنصوص عليها.

نص المادة

يشترط في العضو المنتخب لعضوية مجلس الأوقاف الأعلى عن المحافظات ما يأتي : 1. أن لا تقل سنه عن خمسة وثلاثين عاماً . 2. أن يكون من حاملي الإجازات العليا أو أن تكون له خدمة في وظائف الإدارة أو التعليم لا تقل عن عشر سنوات . 3. لا تقبل الإجازة العليا المنصوص عليها في الفقرة الأولى قبل انقضاء خمس سنوات على الحصول عليها .