لا تُقبل عضوية المنتخب في مجلس الأوقاف الأعلى إلا إذا استوفى شروط السن والمؤهل أو الخبرة المنصوص عليها.
يشترط في العضو المنتخب لعضوية مجلس الأوقاف الأعلى عن المحافظات ما يأتي : 1. أن لا تقل سنه عن خمسة وثلاثين عاماً . 2. أن يكون من حاملي الإجازات العليا أو أن تكون له خدمة في وظائف الإدارة أو التعليم لا تقل عن عشر سنوات . 3. لا تقبل الإجازة العليا المنصوص عليها في الفقرة الأولى قبل انقضاء خمس سنوات على الحصول عليها .