• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: انتخاب أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى

تنتخب مجالس الأوقاف المختصة عضو المحافظات في مجلس الأوقاف الأعلى لمدة سنتين وفق إجراءات محددة وبطريق الاقتراع السري.

نص المادة

تنتخب مجالس أوقاف مركز المحافظة والمناطق الداخلة في ملاك الدوائر الوقفية مجتمعة عضواً عن المحافظات في مجلس الأوقاف الأعلى لمدة سنتين . يجري الانتخاب في مراكز الأوقاف بالمحافظات برئاسة مفتي المحافظة وبحضور ممثل دائرة الأوقاف وبإشراف ممثل عن السلطة الإدارية في المكان والساعة اللذين يعينهما وزير الأوقاف بطريق الاقتراع السري وفق الأصول المعينة في هذا المرسوم التشريعي بشأن انتخاب أعضاء مجالس الأوقاف . ينظر وزير الأوقاف في طعون الانتخاب ويصدر قراره المبرم بالتثبيت أو بالنقض . سلطة مجلس الأوقاف الأعلى