• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: اللجنة الإدارية لمجلس الأوقاف الأعلى

ينتخب المجلس في نهاية كل دورة ثلاثة من أعضائه لتأليف اللجنة الإدارية لمجلس الأوقاف الأعلى، وتختص بالبت في القضايا المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها حتى اجتماع المجلس.

نص المادة

ينتخب المجلس في نهاية كل دورة من دوراته ثلاثة من أعضائه يؤلفون (اللجنة الإدارية لمجلس الأوقاف الأعلى ) ويعهد إليها بالبت في القضايا المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها حتى اجتماع المجلس .