ينتخب المجلس في نهاية كل دورة ثلاثة من أعضائه لتأليف اللجنة الإدارية لمجلس الأوقاف الأعلى، وتختص بالبت في القضايا المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها حتى اجتماع المجلس.
ينتخب المجلس في نهاية كل دورة من دوراته ثلاثة من أعضائه يؤلفون (اللجنة الإدارية لمجلس الأوقاف الأعلى ) ويعهد إليها بالبت في القضايا المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها حتى اجتماع المجلس .