• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: اجتماعات المجلس السنوية والاستثنائية

يجتمع المجلس مرتين كل سنة، مرة في الربع الأول ومرة في الربع الأخير، ويجوز دعوته لدورات استثنائية بقرار من وزير الأوقاف.

نص المادة

يجتمع المجلس في كل سنة مرتين ، الأولى في الربع الأول من السنة ، والثانية في الربع الأخير منه ويجوز دعوته لدورات استثنائية بقرار من وزير الأوقاف.