يجتمع المجلس مرتين كل سنة، مرة في الربع الأول ومرة في الربع الأخير، ويجوز دعوته لدورات استثنائية بقرار من وزير الأوقاف.
يجتمع المجلس في كل سنة مرتين ، الأولى في الربع الأول من السنة ، والثانية في الربع الأخير منه ويجوز دعوته لدورات استثنائية بقرار من وزير الأوقاف.