• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: تنظيم دورات وزارة الأوقاف

تحدد مدة كل دورة وبدايتها ونهايتها بقرار من وزير الأوقاف.

نص المادة

تحدد مدة كل دورة وبدايتها ونهايتها بقرار من وزير الأوقاف .