• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: موازنة المجلس والدوائر الوقفية

ينظم المجلس موازيته في دورة الربع الأخير من كل سنة ويحدد فيها التعويضات والنفقات وتوزيعها على الدوائر الوقفية بنسبة وارداتها، مع جواز إعفاء الدوائر الوقفية الفقيرة.

نص المادة

ينظم المجلس في دورة الربع الأخير من كل سنة موازيته ويحدد فيها تعويضات أعضائه وسائر النفقات وتوزيع هذه الموازنة على الدوائر الوقفية بنسبة وارداتها ، ويجوز إعفاء الدوائر الوقفية الفقيرة مما يصيبها .