ينظم المجلس موازيته في دورة الربع الأخير من كل سنة ويحدد فيها التعويضات والنفقات وتوزيعها على الدوائر الوقفية بنسبة وارداتها، مع جواز إعفاء الدوائر الوقفية الفقيرة.
ينظم المجلس في دورة الربع الأخير من كل سنة موازيته ويحدد فيها تعويضات أعضائه وسائر النفقات وتوزيع هذه الموازنة على الدوائر الوقفية بنسبة وارداتها ، ويجوز إعفاء الدوائر الوقفية الفقيرة مما يصيبها .