تقيد واردات ميزانية مجلس الأوقاف الأعلى في حساب الأمانات لدى الوزارة ويكون الأمين العام للوزارة آمر الصرف لها.
تقيد واردات ميزانية مجلس الأوقاف الأعلى في حساب الأمانات لدى الوزارة وتصرف منه ويكون آمر الصرف لها الأمين العام للوزارة .