• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: تقييد واردات الأوقاف في الأمانات

تقيد واردات ميزانية مجلس الأوقاف الأعلى في حساب الأمانات لدى الوزارة ويكون الأمين العام للوزارة آمر الصرف لها.

نص المادة

تقيد واردات ميزانية مجلس الأوقاف الأعلى في حساب الأمانات لدى الوزارة وتصرف منه ويكون آمر الصرف لها الأمين العام للوزارة .