• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: تشكيل مجالس الأوقاف

تُشكَّل مجالس الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي وفق التشكيل المحدد في المادة بحسب مركز الدائرة.

نص المادة

تؤلف مجالس الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي للدوائر الداخلة في الملاك على الوجه الآتي : ‌أ- في مراكز المحافظات : المفتي رئيساً مدير الأوقاف ورئيس الدائر أو المصلحة نائباً للرئيس القاضي الشرعي عضواً عالم عضوا محام عضوا مهندس عضوا ملاك عضوا تاجر عضوا ‌ب- في مراكز المناطق : المفتي رئيساً مأمور الأوقاف نائباً للرئيس القاضي الشرعي في حالة وجوده عام عضوا مهندس أو خبير فني عضوا تاجر ومزارع أو ملاك عضوا ‌ج- في مراكز النواحي : مأمور الأوقاف رئيساً عالم نائباً رئيس تاجر أو مزارع أو خبير فني عضو