يقتصر الاشتراك في الانتخاب على الفئات الموجودة فعلاً في مركز الانتخاب وعلى من كان حاضراً عند المباشرة به في الزمان والمكان المحددين.
يقتصر على دعوة الفئات المذكورة في المادة السابقة الموجودة في مراكز الانتخاب ويصرف النظر عن دعوة الفئات غير الموجودة . لا يشترك في الانتخاب من الناخبين عن كل هيئة من الهيئات المنوه بها في المادة السابقة إلا من كان حاضراً عند المباشرة به في الساعة والمكان المعينين للانتخاب .