لا تمثل في الهيئة الناخبة إلا الجهة التي ترسل اسم مندوبها وتُبلَّغ قبل أسبوع على الأقل بتاريخ الاجتماع.
ترسل الهيئات المنوه بها في المادة / 32 / اسم مندوبها إلى إدارة الأوقاف ليجري تبليغ كل منهم التاريخ المعين لاجتماع الهيئة الناخبة قبل أسبوع على الأقل والهيئة التي لا تراعي هذا الشرط لا تمثل في الهيئة الناخبة .