• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: تبليغ مندوبي الهيئات الناخبة

لا تمثل في الهيئة الناخبة إلا الجهة التي ترسل اسم مندوبها وتُبلَّغ قبل أسبوع على الأقل بتاريخ الاجتماع.

نص المادة

ترسل الهيئات المنوه بها في المادة / 32 / اسم مندوبها إلى إدارة الأوقاف ليجري تبليغ كل منهم التاريخ المعين لاجتماع الهيئة الناخبة قبل أسبوع على الأقل والهيئة التي لا تراعي هذا الشرط لا تمثل في الهيئة الناخبة .