• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: انتخاب أعضاء مجلس الأوقاف

يختار كل ناخب ضعف العدد المطلوب من كل فئة ليكون منهم أصلاء وردفاء ويجري انتخاب كل فئة على حدة وبالتتالي.

نص المادة

تباشر الهيئة الناخبة في جلستها الأولى انتخاب أعضاء مجلس الأوقاف بين أعضائها أو غيرهم وعلى كل ناخب أن يعين في انتخاب العضو ضعف العدد المطلوب انتخابه من كل فئة ، ليكون منهم أصلاء وردفاء وأن يجري انتخاب كل فئة على حدة وبالتتالي .