• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: النصاب القانوني للاجتماع الانتخابي

لا يصح اجتماع الهيئة الناخبة إلا بحضور ثلاثة أرباع الناخبين في المرة الأولى، ثم بالأكثرية المطلقة في الثانية، ثم بالحاضرين في الثالثة.

نص المادة

لا يعتبر اجتماع الهيئة الناخبة قانونياً إلا إذا حضر ثلاثة أرباع الناخبين في أول مرة فإذا لم يستكمل هذا العدد في المرة الأولى يؤخر الاجتماع لتاريخ آخر لا يتجاوز العشرة أيام وفي هذه الحالة يكتفي بالأكثرية المطلقة وإذا لم تحضر فتدعى للمرة الثالثة وعندها يكتفي بالأعضاء الحاضرين .