• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: فرز الأصوات وانتخاب الأعضاء

يُعد منتخب كل فئة صاحب أعلى الأصوات عضواً أصيلاً والذي يليه رديفاً، ويُرجح الأكبر سناً عند التساوي ثم الاقتراع عند تساوي السن.

نص المادة

ترتب أسماء المنتخبين عن كل فئة من الفئات التابعين لها وفقاً لعدد الأصوات التي نالوها ، ويكون الشخص الذي حاز في كل فئة من الفئات العدد الأكثر من الأصوات عضواً أصيلاً والذي بعده رديفاً وإذا تساوى شخصان أو عدة أشخاص في الأصوات فالرجحان للأكبر سناً وإذا كانوا من سن واحدة فيقترع بينهم كما يجري فرز الأصوات بحضور المنتخبين عقب انتهاء أعضاء كل فئة من الفئات ولا يجوز انتخاب من حاز العضوية لفئة التي سبق انتخابه لها ، وينظم ضبط بذلك ويوقعه المفتي ممثل الأوقاف ومندوب السلطة الإدارية ويرسل إلى وزارة الأوقاف .