• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: طعون الانتخاب وقرار الوزير

يفصل وزير الأوقاف في طعون الانتخاب بقرار مبرم بالتثبيت أو النقض.

نص المادة

ينظر وزير الأوقاف في طعون الانتخاب ويصدر قراره المبرم بالتثبيت أو بالنقض .