يجتمع مجلس الأوقاف في مقر دائرة الأوقاف مرة أو مرتين في الأسبوع بدعوة من ممثل الأوقاف.
يجتمع مجلس الأوقاف بمقر دائرة الأوقاف في الأسبوع مرة أو مرتين حسب اللزوم بدعوة من ممثل الأوقاف . ( سلطات مجالس الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي )