• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: اجتماعات مجلس الأوقاف الأسبوعية

يجتمع مجلس الأوقاف في مقر دائرة الأوقاف مرة أو مرتين في الأسبوع بدعوة من ممثل الأوقاف.

نص المادة

يجتمع مجلس الأوقاف بمقر دائرة الأوقاف في الأسبوع مرة أو مرتين حسب اللزوم بدعوة من ممثل الأوقاف . ( سلطات مجالس الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي )