• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: أحكام مجالس الأوقاف ولجانها

تؤلف في المحلات التي لا توجد فيها دائرة وقفية لجنة من ثلاثة أشخاص يعينهم قرار من وزير الأوقاف لمدة سنتين للإشراف على إدارة الجوامع والمساجد وعقارات الأوقاف.

نص المادة

إن المحلات التي لا يوجد فيها دائرة وقفية تؤلف فيها لجنة من ثلاثة أشخاص ينتخبهم مجلس إدارة المنطقة ويصدر قرار عن وزير الأوقاف بتسميتهم لمدة سنتين تقوم هذه اللجنة بالإشراف على إدارة الجوامع والمساجد وعقارات الأوقاف وتعميرها وترميمها وتأمين رواتب أرباب الشعائر الدينية فيها وفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بذلك وتقم في نهاية كل سنة محاسبة أصولية إلى الدائرة الوقفية التابعة لها تشرف على أعمال هذه اللجنة من الناحية المالية والإدارية دائرة الأوقاف التي تقع في منطقتها . أحكام مشتركة تتعلق بمجالس الأوقاف ولجانها