يشترط في جميع رؤساء وأعضاء مجالس الأوقاف ولجانها والهيئات الناخبة أن يكونوا من المسلمين.
يشترط في جميع رؤساء وأعضاء مجالس الأوقاف ولجانها والهيئات الناخبة أن يكونوا من المسلمين .