• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: اشتراط الإسلام في مجالس الأوقاف

يشترط في جميع رؤساء وأعضاء مجالس الأوقاف ولجانها والهيئات الناخبة أن يكونوا من المسلمين.

نص المادة

يشترط في جميع رؤساء وأعضاء مجالس الأوقاف ولجانها والهيئات الناخبة أن يكونوا من المسلمين .