• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: نصاب الاجتماعات ومرجح الرئيس

لا تكون جلسة مجالس الأوقاف ولجانها قانونية إلا بحضور أكثرية الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

نص المادة

لا تكون الجلسة قانونية في مجالس الأوقاف ولجانها إلا إذا حضرت أكثرية أعضاء المجالس وتعطى القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين من الأعضاء وإذا تساوت فيكون صوت الرئيس مرجحاً .