تسجل جميع قرارات المجالس واللجان في سجل خاص ويوقع جميع الأعضاء الحاضرين ضبط الجلسة ويثبت فيه الحاضرون والغائبون بعذر وبدون عذر.
تسجل جميع قرارات المجالس واللجان في سجل خاص لكل منها ، ويوقع ضبط الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين ويذكر في السجل أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر في كل جلسة .