• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: تسجيل قرارات المجالس واللجان

تسجل جميع قرارات المجالس واللجان في سجل خاص ويوقع جميع الأعضاء الحاضرين ضبط الجلسة ويثبت فيه الحاضرون والغائبون بعذر وبدون عذر.

نص المادة

تسجل جميع قرارات المجالس واللجان في سجل خاص لكل منها ، ويوقع ضبط الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين ويذكر في السجل أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر في كل جلسة .