• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: إبلاغ قرارات الأوقاف والاعتراض عليها

تبلَّغ قرارات مجالس الأوقاف ولجانها بعد ختمها بالخاتم الرسمي، وعند الاعتراض عليها تُذكر أسماء الأعضاء كاملةً وبيان مخالفة العضو المخالف.

نص المادة

تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس الأوقاف ولجانها يتوقع رئيساً بعد مهرها بالخاتم الرسمي وعند الاعتراض على واحد منها تذكر أسماء الأعضاء بكاملهم كما تذكر مخالفة المخالف منهم .