• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: الاعتمادات وتعويضات الجلسات

تحدد الاعتمادات المخصصة للجان والمجالس في الموازنة، ولا يستحق العضو المتخلف عن الجلسة التعويض المخصص له.

نص المادة

تحدد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة ولا يتقاضى العضو المتخلف عن الجلسة التعويض المخصص له .