تحدد الاعتمادات المخصصة للجان والمجالس في الموازنة، ولا يستحق العضو المتخلف عن الجلسة التعويض المخصص له.
تحدد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة ولا يتقاضى العضو المتخلف عن الجلسة التعويض المخصص له .