يخضع موظفو دوائر الأوقاف لأحكام قانون الموظفين الأساسي في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.
يخضع موظفو دوائر الأوقاف لجميع الأحكام الواردة في قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم / 135 / تاريخ 10 كانون الثاني 1945 وتعديلاته في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا المرسوم التشريعي ، وتؤلف الوظائف الاختصاصية والوظائف غير الاختصاصية في ملاك وزارة الأوقاف والدوائر التابعة لها في المحافظات والمناطق والنواحي ملاكاً مسلكياً مشتركاً .