• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: تنظيم مراتب موظفي الأوقاف

يحدد عدد ومراتب موظفي وزارة الأوقاف وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

نص المادة

يحدد عدد ومراتب موظفي وزارة الأوقاف في الإدارة المركزية وفي دوائر المحافظات والمناطق والنواحي وفقاً للجدول رقم / 1 / الملحق بهذا المرسوم التشريعي .