يحدد عدد ومراتب موظفي وزارة الأوقاف وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
يحدد عدد ومراتب موظفي وزارة الأوقاف في الإدارة المركزية وفي دوائر المحافظات والمناطق والنواحي وفقاً للجدول رقم / 1 / الملحق بهذا المرسوم التشريعي .