• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: كفالة موظفي الأوقاف والدولة

يلتزم المديرون والمأمورون والآمرون بالصرف والمحاسبون وأمناء الصناديق وكتاب الصرفيات ومأمورو المستودعات والمكتبات ورؤساء الجباية والجباة والمعتمدون بتقديم الكفالة المحددة في نظام كفالات موظفي الدولة.

نص المادة

إن مديري ومأموري الأوقاف الآمرين بالصرف والمحاسبين وأمناء الصناديق وكتاب الصرفيات ومأموري المستودعات والمكتبات ورؤساء الجباية والجباة والمعتمدين مكلفون بتقديم الكفالة المحددة في نظام كفالات موظفي الدولة .