• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: تأمين ومعاشات موظفي الأوقاف

يخضع موظفو وزارة الأوقاف في الإدارة المركزية والمحافظات والمناطق والنواحي لأحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين.

نص المادة

يخضع موظفو وزارة الأوقاف في الإدارة المركزية والمحافظات والمناطق والنواحي لأحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين .