يخضع موظفو وزارة الأوقاف في الإدارة المركزية والمحافظات والمناطق والنواحي لأحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين.
يخضع موظفو وزارة الأوقاف في الإدارة المركزية والمحافظات والمناطق والنواحي لأحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين .