• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: تعويض تمثيل مديري الأوقاف

يخصص تعويض تمثيل شهري لمديري الأوقاف ورؤساء المصالح في المحافظات بقرار من وزير الأوقاف ضمن حدود الموازنة.

نص المادة

يخصص تعويض تمثيل شهري لمديري الأوقاف ورؤساء والمصالح في المحافظات يحدد بقرار يصدر عن وزير الأوقاف ضمن حدود الموازنة .