يخصص تعويض تمثيل شهري لمديري الأوقاف ورؤساء المصالح في المحافظات بقرار من وزير الأوقاف ضمن حدود الموازنة.
يخصص تعويض تمثيل شهري لمديري الأوقاف ورؤساء والمصالح في المحافظات يحدد بقرار يصدر عن وزير الأوقاف ضمن حدود الموازنة .