يخصص تعويض مسؤولية شهري للمحاسبين والموظفين المسؤولين عن حفظ النقود والمواد وسائر القيم بقرار من وزير الأوقاف وموافقة وزير المالية ضمن حدود الاعتمادات والأنظمة النافذة.
يخصص تعويض مسؤولية شهري للمحاسبين والموظفين المسؤولين عن حفظ النقود والمواد وسائر القيم يحدد مقدراه بقرار من وزير الأوقاف ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الميزانية والتشريعات النافذة وبموافقة وزير المالية .