• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: تعاقدات وزارة الأوقاف

لوزير الأوقاف أن يتعاقد مع الأطباء والمهندسين والخبراء الفنيين والمحامين، ومع الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات للمستوصفات التابعة للدوائر الوقفية، ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة.

نص المادة

لوزير الأوقاف أن يتعاقد مع : ‌أ- أطباء ومهندسين وخبراء فنيين لأعمال الوزارة . ‌ب- مهندسين وخبراء فنيين إضافة للدوائر الوقفية . ‌ج- أطباء وممرضين وممرضات وقابلات ضمن حاجة المستوصفات التابعة للدوائر الوقفية . ‌د- محامين للاستشارة الحقوقية والقانونية . وأن يكون جميع ذلك ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة .