يشترط لشغل وظائف الحلقة الأولى إجازة الشريعة أو الحقوق أو ما يعادلهما، ولشغل وظائف الحلقة الثانية شهادة الثانوية الشرعية أو العامة.
يشترط في شغل وظائف الوزارة والدوائر الوقفية التابعة لها من الحلقة الأولى أن يكون المرشح حائزاً على إجازة الشريعة أو الحقوق أو ما يعادلهما من شهادات التحصيل العالي ، وأما في الحلقة الثانية فعلى المرشح أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الشرعية أو العامة .