• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: شروط التعيين في الوظائف الوقفية

يشترط لشغل وظائف الحلقة الأولى إجازة الشريعة أو الحقوق أو ما يعادلهما، ولشغل وظائف الحلقة الثانية شهادة الثانوية الشرعية أو العامة.

نص المادة

يشترط في شغل وظائف الوزارة والدوائر الوقفية التابعة لها من الحلقة الأولى أن يكون المرشح حائزاً على إجازة الشريعة أو الحقوق أو ما يعادلهما من شهادات التحصيل العالي ، وأما في الحلقة الثانية فعلى المرشح أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الشرعية أو العامة .