ينقل موظفو ومستخدمو الأمانة العامة للأوقاف إلى وظائف الإدارة المركزية بمراتبهم ودرجاتهم الحالية دون أي شرط.
ينقل موظفو ومستخدمو الأمانة العامة للأوقاف بمراتبهم ودرجاتهم الحالية لوظائف الإدارة المركزية بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين دون أي شرط من الشروط .