• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: نقل موظفي الأمانة العامة للأوقاف

ينقل موظفو ومستخدمو الأمانة العامة للأوقاف إلى وظائف الإدارة المركزية بمراتبهم ودرجاتهم الحالية دون أي شرط.

نص المادة

ينقل موظفو ومستخدمو الأمانة العامة للأوقاف بمراتبهم ودرجاتهم الحالية لوظائف الإدارة المركزية بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين دون أي شرط من الشروط .