يجوز استعمال مناظرين فنيين وعمال وعاملات بصورة موقتة أو بالمياومة لمراقبة أعمال الإنشاء والترميم ضمن الاعتمادات المرصدة ولمدة لا تتجاوز السنة المالية.
يجوز استخدام مناظرين فنيين لمراقبة أعمال الإنشاء والترميم وعمال وعاملات بصورة موقتة أو بالمياومة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية ولمدة لا تتجاوز السنة المالية ويصدر بذلك تعليمات من وزارة الأوقاف .