• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: شروط تعيين وترفيع الموظفين الدينيين

يصدر قانون خاص بشروط تعيين وترفيع الموظفين الدينيين، وتبقى أحكام القانون رقم 474 لعام 1949 وتعديلاته نافذة مؤقتًا إلى حين صدور التشريعات الخاصة.

نص المادة

يصدر قانون بشروط تعيين وترفيع الموظفين الدينيين أرباب الشعائر الدينية في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن الدينية وتحدي صنوفهم ورواتبهم وأصول منحهم الإجازات الصحية والإدارية وكيفية معاقبتهم ومنحهم تعويض التسريح وكل ما يتعلق بشؤونهم . وريثما تصدر التشريعات الخاصة بالموظفين الدينيين تبقى أحكام القانون /474 / تاريخ 27 شباط 1949 وتعديلاته سارية المفعول في كل ما يتعلق بأوضاع هؤلاء الموظفين وتعيينهم وترفيعهم وتعويضاتهم وتصفية حقوقهم دون الاستفادة من أي نص آخر .