• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: تنظيم دورات الجباية والواردات

يجب على مأموري الواردات ورؤساء الجباية إجراء معاملات الدور الأصولية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، وتبدل مناطقهم كل ثلاث سنوات على الأكثر.

نص المادة

على مأموري الواردات ورؤساء الجباية إجراء معاملات الدور الأصولية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتبدل مناطق الجباة وعند الاقتضاء مناطق رؤساء الجباية ومأموري الواردات في كل ثلاث سنوات على الأكثر .