يجب على مأموري الواردات ورؤساء الجباية إجراء معاملات الدور الأصولية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، وتبدل مناطقهم كل ثلاث سنوات على الأكثر.
على مأموري الواردات ورؤساء الجباية إجراء معاملات الدور الأصولية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتبدل مناطق الجباة وعند الاقتضاء مناطق رؤساء الجباية ومأموري الواردات في كل ثلاث سنوات على الأكثر .