يُصنَّف ويُثبَّت الجباة الموجودون حالياً على رأس العمل في وظائف الجباية الداخلة في الملاك وفق أحكام المادة 62.
يصنف ويثبت الجباة الموجودون حالياً على رأس العمل في وظائف الجباية الداخلة في الملاك وفق أحكام المادة / 62 / من هذا المرسوم التشريعي .