• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: استخدام جباة موقتين بالأوقاف

يجوز لوزارة الأوقاف استخدام جباة موقتين بالعائدات وفق قانون العمل وضمن شروط يحددها قرار من وزير الأوقاف.

نص المادة

يجوز لوزارة الأوقاف أن تستخدم جباة موقتين بالعائدات يخضعون لقانون العمل وضمن شروط تحدد بقرار من وزير الأوقاف علاوة على الجباة الداخلين في الملاك تبعاً لاحتياج دوائر الأوقاف وخاصة في المناطق والأمكنة التي لا تسمح إمكانيتها المالية بتعيين جباة دائمين أو في المناطق التي لا دائرة للأوقاف فيها ، وتحدد شروط استخدامهم بقرار من وزير الأوقاف .