تمنح عوائد تحصيلية عن المبالغ الزائدة عن الحدود المدرجة في المادة السابقة، ويحدد مقدارها وكيفية توزيعها بقرار من وزير الأوقاف بموافقة وزارة المالية.
تمنح عوائد تحصيلية عن المبالغ التي تزيد عن الحدود المدرجة في المادة السابقة يحدد مقدارها وكيفية توزيعها بقرار من وزير الأوقاف بموافقة وزارة المالية .