• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: ميزانيات دوائر الأوقاف وإدارتها

تؤمن نفقات دوائر الأوقاف من وارداتها، بينما تؤمن نفقات الإدارة المركزية ورواتب الموظفين من موازنة الدولة العامة.

نص المادة

1 – تؤمن نفقات كل دائرة من دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق والاقضية من وارداتها ، أما نفقات الإدارة المركزية ورواتب الموظفين في وزارة الأوقاف فتؤمن من موازنة الدولة العامة . 2 – يكون لكل مديرية ودوائر أو مصلحة في المحافظات ولكل شعبة المناطق والنواحي ميزانية خاصة بها . يصدر وزير الأوقاف قراراً بتحديد قواعد تنظيم وتنفيذ الميزانية في دوائر الأوقاف بعد استطلاع رأي مجلس الأوقاف الأعلى .