يجوز اقتطاع حصة احتياطية لا تتجاوز خمسة بالمائة سنوياً من واردات كل دائرة وقفية بقرار من مجلس الأوقاف وحفظها لدى الإدارة المركزية.
تفرز من واردات كل دائرة من دوائر الأوقاف بقرار يصدر عن مجلس الأوقاف مبالغ لا تتجاوز الخمسة في المائة سنوياً باسم " الحصة الاحتياطية " تحفظ لدى الإدارة المركزية . تستعمل المبالغ باسم " الحصة الاحتياطية " لتحقيق الغايات التالية : أ- إقراض الدوائر الوقفية ما تحتاجه من مال أما للقيام بمشاريع تعود عليها بالفائدة أو لسد عجز في وارداتها ، على أن يسدد القرض منجماً بأقساط يحددها قرار منحه بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى . ب- منح بعض الدوائر الوقفية الفقيرة معونة تساعدها على إنشاء أو ترميم أو فرش الجوامع والمساجد التي لا غنى عنها بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى . ج- المساهمة بإنشاء أو تعمير جوامع ومساجد وفرشها في الأمكنة التي ليس فيها دوائر وقفية أو في مناطق أنشئت حديثاً بقرار من وزير الأوقاف . د- المساهمة بمنح مبالغ لمؤازرة المؤسسات الخيرية الإسلامية كالمشافي والملاجئ والمياتم ودور العجزة والمستوصفات والجمعيات الخيرية التي تقوم بمهام تعليمية بقرار من وزير الأوقاف . ه- منح إعانات للفقراء والمحتاجين بقرار من وزير الأوقاف . يتم صرف " الحصة الاحتياطية " بقرار من وزير الأوقاف ويجوز لمجلس الأوقاف الأعلى إعفاء الدوائر الوقفية الفقيرة من هذه الحصة .