يجوز لدوائر الأوقاف، عند الاقتضاء، أن تقترض من دائرة أخرى يتوفر لديها مال كافٍ وفق شروط يحددها مجلس الأوقاف الأعلى.
يجوز عند الاقتضاء أن تقترض إحدى الدوائر الوقفية من دائرة أخرى يتوفر لديها مال كاف مبالغ تساعدها على القيام بمشاريع تعود على الوقف بالنفع على أن تحدد شروط منح القرض وتسديده بقرار يصدر عن مجلس الأوقاف الأعلى.