• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: إعفاءات المعاملات الوقفية والخيرية

تعفى الجوامع والمساجد وأماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية الخيرية من الرسوم والالتزامات المحددة في المادة عند جميع معاملاتها.

نص المادة

تعفى الجوامع والمساجد وأماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية الخيرية في جميع معاملاتها من : ‌أ- رسوم الطوابع . ‌ب- الرسوم العقارية والبلدية بأنواعها . ‌ج- الرسوم القضائية ورسوم النسخ . ‌د- تقديم الكفالات والتأمينات والسلف في كل الأحوال التي تنص القوانين على وجوب تقديمها من قبل المتداعين ، على أن تحصل رسوم الدعاوى من الفريق الذي يصدر الحكم عليه لمصلحة الأوقاف . ‌ه- ضريبة ريع العقارات والحراسة وما يتبعها . ‌و- رسوم وقيمة الماء والكهرباء التي تستهلك في الجوامع وأماكن العبادة . أحكام شتى