لا يجوز استملاك العقارات الوقفية وأراضيها بلا بدل، ولا يجوز استثمار منفعتها أو استغلالها إلا بأجر المثل.
لا يجوز استملاك العقارات الوقفية وأراضيها بلا بدل ، كما لا يجوز استثمار منفعتها أو استغلالها إلا بأجر المثل .