• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: استملاك الوقف وأجر المثل

لا يجوز استملاك العقارات الوقفية وأراضيها بلا بدل، ولا يجوز استثمار منفعتها أو استغلالها إلا بأجر المثل.

نص المادة

لا يجوز استملاك العقارات الوقفية وأراضيها بلا بدل ، كما لا يجوز استثمار منفعتها أو استغلالها إلا بأجر المثل .