تودع الأموال المتبقية الناتجة عن تصفية الأوقاف الذرية والمشتركة لدى دوائر الأوقاف وفق القوائم الإفراية، وتتولى الوزارة صرفها للمستحقين وتبقى مسؤولة عنها لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع.
تودع لدى دوائر الأوقاف جميع الأموال المتبقية في دوائر التنفيذ نتيجة لنصفية الأوقاف الذرية والمشتركة التي ينقضي خمس سنوات على استلامها من قبل دوائر التنفيذ دون أن تصرف لمستحقاتها . ويتم تسليم هذه الأموال بموجب قوائم إفراية تتضمن أسماء مستحقي كل وقف ومقدار الحصة المتبقية . تقيد الأموال المذكورة في حساب الأمانات وتتولى وزارة الأوقاف صرفها إلى ذوي الاستحقاق ، وتظل مسؤولة عنها تجاه أصحابها حتى انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ إيداعها إلى دوائر التنفيذ .