• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: شروط جمع التبرعات الخيرية

لا يجوز جمع الإعانات والتبرعات لبناء الجوامع وغيرها من الأماكن الخيرية إلا بإذن من وزارة الأوقاف.

نص المادة

لا يجوز جمع الإعانات والتبرعات لبناء الجوامع وغيرها من الأماكن الخيرية إلا بإذن من وزارة الأوقاف وتحد شروط ذلك بقرار يصدره وزير الأوقاف .