لا يجوز جمع الإعانات والتبرعات لبناء الجوامع وغيرها من الأماكن الخيرية إلا بإذن من وزارة الأوقاف.
لا يجوز جمع الإعانات والتبرعات لبناء الجوامع وغيرها من الأماكن الخيرية إلا بإذن من وزارة الأوقاف وتحد شروط ذلك بقرار يصدره وزير الأوقاف .