تُستكمل المعاملات الجارية في ظل القوانين والتشريعات السابقة من الدرجة التي وصلت إليها وفق أحكام المرسوم التشريعي.
تتم جميع المعاملات الجارية في ظل القوانين والتشريعات السابقة من الدرجة التي وصلت إليها حسب أحكام المرسوم التشريعي .